أحكام تخص الأسرة
أحكام تخص الأسرة
الشروط في الزواج
(الشروط المباحة)
الشروط التي يتم حلها ويجب استيفاءها ، ما تقتضيه المرأة من زوجها ، للتعاطف معها بالطيبة أو الإفراج عنها ، أو إذا اشترطت عدم إخراجها من بلدها ، أو مواصلة الدراسة الجامعية ، أو غير ذلك من الأمور المباحة.
قال رسول الله – صلي الله عليه وسلم - إنَّ أحقَّ الشروطِ أن تُوفوا به ، ما اسْتحْلَلْتُم به الفروجَ
الشروط غير مباحة
قال النبي ﷺ في قصة بريرة: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق.
فقه النكاح وأحكامه
الزواج واجب في حالة
إذا كانت حالته لا تحتمل ؛ ولأن له شهوة ويخاف على نفسه أن يسقط في الزنا ، فلابد أن يتزوج. في حديث ابن مسعود في الصحيحين قال صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.
الباءة في اللغة: الجِماع مشتقَّة من المباءة وهي المنزِل، وأصله الموضع الذي يتبوَّؤه ويأوي إليه، ومنه مباءة الإبل وهي مواطنها، ثمَّ استعير لعقد الزواج؛ لأنَّ من تزوَّج المرأة بوّأها منزلاً
الزواج مندوب في حالة
المندوب: إذا رغبت في ذلك ، إذا لم يكن هناك خطر
الزواج مسموح به في حالة
الجواز فيجوز لمن لا رغبة له أن يخدم في أمور الدنيا إذا أخبرها
قال بعض أهل العلم: لازمه مطلقا ما دامت شهوة ، وما استطاع قدر استطاعته حتى لو لم يخفف الفتنة. لعامة الناس: أيها الشباب.
النكاح محرم في حالة
كان يؤذي المرأة لعجزه عن الجماع أو الإنفاق عليها. أو بمعنى آخر: يحرم على من ينتهك حق الزوجة في الجماع أو النفقة ، مع عجزه عنه وشوقه إليه ، إلا إذا علمت الزوجة بذلك ورضيت به.
آداب ليلة الزفاف والمساكنة بين الزوجين
إذا دخل الزوج زوجته يستحب له إرضائها بهدية ، أو شراب ، أو حلوى
والدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بني بعائشة
ورد في الحديث: ( إذا أفاد أحدكم امرأة أو خادما أو دابة فليأخذ بناصيتها ، وليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه ، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه ) رواه ابن ماجه .
أن يصلوا معاً ركعتين مما روي عن السلف (ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة)
جاء بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا؛ فإنه إن يقدَّر بينهما ولد في ذلك؛ لم يضره الشيطان أبدًا.).
يأتي الزوجة من أي جهة يريدها إلا الدبر
زوجته يأتيها من أي جهة يريدها ، ويحرم عليه أن يأتي إليها في شرجها لما قاله صلى الله عليه وسلم ، جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت، قال: وما أهلكك؟ قال: حولت رحلي الليلة، قال فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً، فأوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ [البقرة:223] أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة. والله أعلم.
يستحب الوضوء عند تكرار الجماع
ستحب الوضوء عند تكرار الجماع ، لقوله صلى الله عليه وسلم: - وعن أبي سعيدٍ الخدري t قال: قال رسولُ الله ﷺ: إذا أتى أحدُكم أهلَه ثم أراد أن يعود فليتوضَّأ بينهما وضوءًا رواه مسلم. زاد الحاكم" فإنه أنشط للعود" .
يجوز لهم أن يغتسلوا في مكان واحد ، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها ويستحب أن يتوضأ الجنب قبل النوم لأمره صلى الله عليه وسلم ابن خزيمة وابن حبان: نْ عَائِشَة رضي الله عنها، قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ - بَيْنِي وَبَيْنَهُ- وَاحِدٍ، فَيُبَادِرُنِي حَتَّى أَقُولُ: دَعْ لِي، دَعْ لِي. قَالَتْ: وَهُمَا جُنُبَانِ. وفي رواية: مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ.
في صباح يوم الزفاف يستحب له أن يأتي أقاربه ويسلمونهم ويدعون لهم ، ويفعلون ذلك لأنه فعل ذلك مع أهله ونسائه صلى الله عليه وسلم.
يحرم نشر أسرار الجماع والاستمتاع بالحديث النبوي
قد جاء في الحديث الصحيح أن النبي ﷺ من حديث أبي سعيد t قال عليه الصلاة والسلام : إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها أو تنشر سره.
إذا دعاها إلي فراشه ورفضت ، باتت تلعنها الملائكة
1/281- وعن أبي هريرةَ t قَالَ: قالَ رسولُ اللَّه ﷺ: إِذَا دعَا الرَّجُلُ امْرأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فلَمْ تَأْتِهِ فَبَات غَضْبانَ عَلَيْهَا؛ لَعَنتهَا الملائكَةُ حَتَّى تُصْبحَ متفقٌ عَلَيهِ.
https://www.baynoona.net/ar/article/297
احتمال يكون لك اهتمام لهذا الرابط
آداب كتابة عقد الزواج
أولاً: موافقة ولي الأمر المسلم
هو الأب ، أو الأخ ، أو الجد ، أو الأعمام ، أو الأعمام ، وإن كانوا بعيدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بالولي) أحمد وغيره من الترمذي وأبو داود ، وقالوا أيضا: (من تزوجت بغير إذن وليها ، فزوجها باطل ، ونكاحها باطل ، وزواجها باطل. إذا دخل معها يكون لها مهر ما يجوز من فرجها ، وإذا كانا في مأزق فالسلطان ولي من ليس له ولي ، فهي تثير أمرها بغير عذر شرعي. للقاضي الذي يتزوجها نيابة عن وليها.
ثانياً: العرض والقبول
الحديث الأول
992- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
الحديث الثاني
991- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ t: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
الأيم هنا: من سبق لها الزواج
الحديث الثالث
- عن خنساءِ بنتِ خدامِ الأنصاريةِ أنَّ أباها زوَّجها وهي ثيِّبٌ فكرهت ذلك فأتتِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فردَّ نكاحَه
الحديث الرابع
- لا تزوِّجُ المرأةُ المرأةَ ولا تزوِّجُ المرأةُ نفسَها فإنَّ الزَّانيةَ هيَ الَّتي تزوِّجُ نفسَها
الغالبية على اشتراط الولي لصحة النكاح خلافا للإمام أبو حنيفة رحمه الله الذي يعتقد أن نكاح المرأة البالغة صحيح ، وقول الأكثر هو الأفضل وانظر الفتوى رقم: 111441.
ثاثاً: الشهود
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { : لا نكاح إلا بولي مرشد ، وشاهدي عدل } . رواه الخلال بإسناده
قال الشافعي رحمه الله: (إن النكاح لا يثاب إلا بأربعة: الولي: الولي ، وشاهدان العدل ، ورضا الزوجة) ، كتاب الأم (2/169).
قال الترمذي رحمه الله في الحديث (1103): اعملوا على هذا عند علماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم من التابعين وغيرهم قال. : لا نكاح إلا بشهود ، ولم يختلفوا في ذلك).
رابعاً: المهر
قال تعالى (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً) (النساء:4)
قال القرطبي رحمه الله في تفسيره: هذه الآية تدل على أن الصداق مطلوب للمرأة ، وهو متفق عليه ولا خلاف عليه ، والمهر ليس شرطا ولا ركن. من عقد النكاح ، بل هو من الحقوق المادية للمرأة ، فإذا كان العقد بدون تسمية الصداق ، صحيح أن الصداق مطلوب للزوجة بالاتفاق ، والمهر من حق الزوجة. ولا يجوز للولي أن يأخذها إلا بإذنها ورضاها ، ويحق لها التنازل عن حقها للولي أو الزوج أو غيرهما.
وكل مهر للمرأة يتقرر بدخول أحد الزوجين أو وفاته ، أو الخلوة الصحيحة ، وهي لقاء الزوجين بعد العقد ، في مكان يمكنهم فيه الاستمتاع بأنفسهم بشكل كامل ولا مانع من ذلك. - المتعة ، كأن يكون النهي عن المتعة ، أو المرض الذي يمنع التمتع بها ، أو أن يكون أحدهما صائماً.
يستحب تعجيل الصداق كاملاً وقد يتأخر أو يتأخر جزئياً إذا استحال
بسبب الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لما أراد أن يتزوج فاطمة: (أعطها شيئاً) وجواز تأخير الصداق) قال تعالي (لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (236)
هل أذن شرط أم ركن؟
المأذون ليس شرطا أو ركيزة ، بل هو موظف لتوثيق عقود الزواج
يستحب (خطبة الحاجة) بين يدي العقد وصياغته (الحمد لله نحمده ، نستعين به ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا و وسيئات أعمالنا...)
يقول تعالي
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)(102) آل عمران
قال تعالي
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ) الآية النساء1
قال تعالي
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا) (70) الأحزاب
عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عله وسلم كان يقول في خطبته: ((أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهديِ هديُ محمد، وشر الأمور محدَثاتها، وكل بدعة ضلالة))؛ رواه مسلم
هل يشترط أن يضع الولي يده في يد الخاطب وقت العقد؟
لا يشترط على الولي أن يمد يده بيد الخاطب وقت عقد النكاح.
الشروط التي يتم حلها ويجب استيفاءها ، ما تقتضيه المرأة من زوجها ، للتعاطف معها بالطيبة أو الإفراج عنها ، أو إذا اشترطت عدم إخراجها من بلدها ، أو مواصلة الدراسة الجامعية ، أو غير ذلك من الأمور المباحة.
- إنَّ أحقَّ الشروطِ أن تُوفوا به ، ما اسْتحْلَلْتُم به الفروجَ
الشروط الغير مباحة
قال – صلي الله عليه وسلم ( ... ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، فقضاء الله أحق، وشرط الله أوثق...)
رابط الموضوع: https://www.alukah.net/sharia/0/139850/#ixzz72BPDys6d
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/168401/%D8%AD%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%86%D8%A7%D9%81-%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%A7-%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%83%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D9%88%D9%84%D9%8A
إعلان الزواج
أي إظهارها ونشرها وعدم تكتمها ، وذلك بضرب الدف وغناء القصائد وإظهار الفرح والفرح والسعادة ، بشرط أن نبتعد عن الفحش الظاهر والخفي والتحريض على غير المرئي ، دلت الأحاديث على جواز التسلية ، في الأعياد وإعلان النكاح بسماع قصائد لا فاحشة فيها ولا فاحشة ولا محرم وضرب بدف.
وليمة الزواج
ولا بد من العيد بعد الدخول ؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يلزم العرس وليمة) رواه أحمد وغيره ، وقوله: صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف. رضي الله عنه إذا تزوج: اصنع وليمة ولو بشاة ..) رواه البخاري عن أنس. العيد جائز بدون لحم وبأي طعام تقدرون عليه.
دعوة الزواج لابد أن تجاب
96 - (1429) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا. امة إذا دعي، والواجب على المؤمن أن يجيب إلا من عذر شرعي سواء كان عرسًا أو غيره لأن هذا مما يتعلق من التعاون على الخير والتعارف وجبر الخواطر، فلهذا من حكمة الله ومن إحسانه إلى عباده أن أمر بإجابة الدعوة، ولهذا في الحديث في اللفظ الآخر: من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله فالمؤمن يجيب دعوة أخيه إلا من عذر مريض أو يحتاج إلى سفر وعليه مشقة أو فيها منكر أو ما أشبه ذلك مما يمنع الإجابة.
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/124296/%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7
https://binbaz.org.sa/fatwas/10832/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%A7