مصارف الزكاة الثمانية
قال تعالي
۞ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60)
( 1)
الفقراء و المساكين
الفقيرفي اللغة
الفَقِيرُ من الناس: من لا يملك إِلاَّ أقل القُوت
الفقير في الإصطلاح
هو من لا يملك قوت سنته لا قوة ولا فعلا
المسكين في اللغة
من لا يملك شيئا من المال ، وهو أسوأ حالا منالفقير.
المسكين في الإصطلاح
لذي لا يجد قوته، وقيل: هو الذي لا يملكقوت يومه والفقير من لا يملك قوت سنته، لكن على كل حال حكمهما واحد
( 2 )
العاملون علي الزكاة
وهم الذين يتولون جمع الزكاة، ولا يشترط فيهم وصف الفقر، بل يعطون منها ولو كانوا أغنياء
يدخل في العاملين على الزكاة
الجهات الخيرية الموكل والمرخص لها من قبل الدولة بجمع الزكاة وتوزيعها، وفي حكمها الجهات الخيرية والمراكز الإسلامية خارج بلدان العالم الإسلامي المأذون لها أو المفوضة من قبل المجتمع المسلم. لا يدخل في الاستحقاق من مصرف العاملين على الزكاة الجهات التطوعية والأفراد المتطوعون وإن كان مرخصاً لهم بجمع الزكاة وتوزيعها. انتهى.
( 3 )
المؤلفة قلوبهم
وهم الذين دخلوا فيالإسلام حديثاً يعطون من الزكاة تأليفاً لقلوبهم، ومذهب جمهور الفقهاء أن هذاالسهم باق لم يسقط على خلاف بين الفقهاء في ذلك
هل هنالك نص من قرآن أو سنة عارض النص على المؤلفة قلوبهم؟
إن الإجابة عن ذلك بالنفي الجازم بلاريب، فكيف يدعى نسخ حكم نصت عليه آية صريحة من كتاب الله، وانقضى عصر الرسالة وهو محكم معمول به
قال ابن حزم
“لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول في شيء من القرآن والسنة: هذا منسوخ، إلا بيقين. لأن
الله عز وجل يقول: (وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله) (النساء: 64)
وقال تعالي
(اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم) (الأعراف: 3).
(4 )
في الرقاب
وهم على ثلاثة أضرب
الأول: المكاتبون المسلمون: فيعانون لفك رقابهم
الثاني: إعتاق الرقيق المسلم
الثالث: الأسرى من المسلمين
حكم المكاتب
عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((ثلاثةٌ كلُّهم حقٌّ على اللهِ عَونُه: الغازيفي سبيلِ اللهِ، والمُكاتَبُ الذي يُريدُ الأداءَ، والناكِحُ المتعفِّفُ ))
أنَّ الزَّكاةَ تمليكٌ، ولا يُتصوَّر من المملوك؛ لأنَّه مِلكٌ لسيِّده، فتعيَّنَ المكاتَبُ؛ لأنَّه حرٌّ يدًا ( حر ) ، ولا سبيلَ للمَولى على ما في يَدِه
حكم الأسير
أنَّه فَكُّ رقبةٍ مِنَ الأسرِ، فهو كفَكِّ رقبةِ العبدِ مِنَ الرِّقِّ
أنَّ فيه إعزازًا للدِّينِ، فهو كصَرفِه إلى المؤلَّفةِ قُلوبُه
لأنَّه يدفَعُه إلى الأسيرِ لفَكِّ رقَبتِه، فأشبه ما يدفَعُه إلى الغارِمِ لفَكِّ رقَبتِه مِنَ الدَّينِ
إعتاق الرقيق
1
أنَّ عمومَ الآيةِ: وَفِي الرِّقَابِ يشمَلهذه الصُّورةَ
2
أنَّ اللهَ تعالى أضاف سهْمَ الصَّدَقاتِ إلى الأصنافِ بلامِ التَّمليكِ: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ، وخالَف صِيغةَ اللَّفظِ في الرِّقابِ بأنْ حذفَ لامَ التمليك،ِ فقال: وَفِي الرِّقَابِ، فجعل ذلك فيهم ولم يجعلْه لهم، فاقتضى ألَّايملكَه المُكاتَبون، ويُشترَى به عبيدٌ يُعتَقونَ؛ ليصِحَّ أن يكونَ فيهم ولا يكونَ لهم.
3
أنَّ الرِّقاب جمعُ رقبةٍ، وكلُّ موضعٍ ذُكِرتفيه الرَّقبةُ، فالمرادُ عِتقُها.
4
أنَّه لوأراد المكاتَبينَ لذَكَرهم باسمِهم الخاصِّ.
5
أنَّه لو أراد المكاتَبين لاكتفَى بالغارِمينَ؛فإنَّهم منهم.
ثانيًا: مِنَ الآثارِ
عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: (أعْتِقْمِن زكاةِ مالِك
وجه الدَّلالة
أنَّه قولُ صحابيٍّ، وهو أعْلى ما جاء في البابِ،وهو أوْلى بالاتِّباع، وأعلمُ بالتَّأويلِ
( 5 )
الغارمون
والغارمون جمع غارم وهو: الذي عليه دين، وهمقسمان:
1 - غارم لمصلحة نفسه
كأنيستدين في نفقة أو كسوة أو زواج أو سكن أو مرض ونحو ذلك.
حكمه
فمن شروط إعطائه من الزكاة أن يكون في حاجة إلىما يقضي به الدين، فيعطى منها وكذلك إن كان لا يملك شيئاً ولكنه يقدر على العمل والكسب فلا يمنع ذلك إعطاءه الزكاة، وأما إن كان غنياً قادراً على سداد الدين لم يعط من الزكاة ولا يشترط أن يكون هذا الغارم صفر اليدين حتى يُعطى من الزكاة، فقد صرح العلماء أنه لا يعتبر المسكن والملبس والفراش والآنية ونحو ذلك من حاجيات الحياة مانعة من إعطائه ما يقضي دينه.
2 - وغارم لمصلحة المجتمع أو لمصلحة الغير
وهم الذين يغرمون لإصلاح ذات البي.
ومن شروط إعطائه
(7 )
في سبيل الله
والمراد بذلك، إعطاء الغزاة المتطوعين للجهاد، وكذا الإنفاق في مصلحة الحرب وكل ما يحتاجه أمر الجهاد
المختصر في سبيل الله
المعنى الراجح لمصرف (في سبيل الله) في آية الزكاة هو الجهاد،لكن الجهاد ليس قاصرا على الجهاد العسكري وحده، ولكنه يشمل صورا متنوعة ومتعددة للجهاد في سبيل الله، أما إعطاء الجمعيات الخيرية من الزكاة فتعطى من سهم الفقراء والمساكين لا من سهم (في سبيل الله).
أن الصحابة كانوا يومًا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأواشابًا جلدًا، فقالوا: لو كان شبابه وجلده في سبيل الله ؟ (قال المنذري في الترغيب: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، ج 3 ص 4 ” . المنيرية) يريدون في الجهاد ونصرة الإسلام.
وصحت أحاديث كثيرة عن الرسول و أصحابه تدل على أن المعنى المتبادر لكلمة ” سبيل الله ” هو الجهاد .
كقول عمر في الحديث الصحيح: ” حملت على فرس في سبيل الله ” يعني في الجهاد . وحديث الشيخين: ” لغدوة
في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها “. فهذه القرائن كلها كافية في ترجيح
أن المراد من ” سبيل الله ” في آية المصارف، هو الجهاد، كما قال الجمهور، وليس المعنى اللغوي الأصلي، وقد أيّد ذلك حديث لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة … وذكر منهم الغازي في ” سبيل الله ” . وهذا ما اختاره الشيخ أبو زهرة في بحثه في ” الزكاة ” الذي قدمه لمؤتمر البحوث الإسلامية الثاني
( 8 )
ابن السبيل
هو المسافر المجتازالذي قد فرغت نفقته، فيعطى ما يوصله إلى بلده
ابن السبيل هو
المسافرالذي انقطع به السفر ، أي ليس معه من النفقة ما يكفيه لسفره ، فيعطى من الزكاة ما يبلغه
مقصده
وأما من كان في بلده ويريد أن يسافر فإنه ليسابن سبيل ، فلا يعطى من الزكاة لهذا الوصف ، لكن لو كان سفره لحاجة ملحة كعلاج مثلاً وليس معه مال يسافر به ، فإنه يعطى من الزكاة من سهم الفقراء لا من سهم ابن السبيل وابن السبيل يعطى لحاجته ، وليس شرطاً ألا يكون عنده مال .
ولهذا نقول
ابن السبيل نعطيه ، ولو كان فيبلده من أغنى الناس إذا انقطع به السفر ؛ لأنه في هذه الحال محتاج ، ولا يقال : أنت غني فاقترض ، فيعطى ما يوصله إلى بلده ، وهذا يختلف فينظر إلى حاله حتى لا تكون هناك غضاضة وإهانة له
إذا كان ممن تعود على الدرجة الأولى ، هل يعطى الأولى أو السياحية ؟
هذا محل تردد ، ويترجح أنه يعطى ما لا ينقص به قدره
ولا فرق بين كون السفر طويلاً أو قصيراً .
أما المنشئ للسفر من بلده ، فلا يعطى من الزكاة، لأن المنشئ للسفر من بلده لا يصدق عليه أنه ابن سبيل ، فلو قال : إني محتاج أن أسافرإلى المدينة ، وليس معه فلوس ، فإننا لا نعطيه بوصفه ابن سبيل ؛ لأنه لا يصدق عليه أنه ابن سبيل ، لكن إذا كان سفره إلى المدينة ملحاً كالعلاج مثلاً ، وليس معه ما يسافربه فإنه يعطى من جهة أخرى ، وهي الفقر
الروابط
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/27006/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%83%D9%84-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A
https://islamonline.net/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9/
https://fiqh.islamonline.net/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81%D8%A9-%D9%82%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%87%D9%85/
https://dorar.net/feqhia/2497/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%88%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9
https://dorar.net/feqhia/2495/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D9%86
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/18603/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A3%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D8%B7%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D9%86%D9%87%D9%85
https://islamqa.info/ar/answers/35889/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%B7%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9
https://fiqh.islamonline.net/%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9