أنواع الزواج في الإسلام
أنواع الزواج في الإسلام
أنواع الزواج المعاصر
يكون الزواج في الإسلام صحيحاً ومعتبراً شرعاً إذا استُوفيت أركانه، وتحقّقت شروطه، ويترتّب على الزواج الشرعي الصحيح في الإسلام إباحة الزوجة، وثبوت النسب، وتوارث الزوجين، بينما يكون الزواج في الإسلام فاسداً وباطلاً إذا لم تتحقق شروطه، ولم تستوف أركانه؛ حيث لا تترتّب عليه في تلك الحالة الآثار الشرعية التي تترتب على الزواج الشرعي الصحيح، باستثناء بعض الأحكام التي تختلف بحسب الوقائع.
أولاً: الزواج الصحيح
الزواج الشرعي
العقد الشرعي هو الذي يحصل في اتفاق بين طرفين، والارتباط بالإيجاب والقبول، وحضور ولي الأمر أو وكيله: فيقول للزوج زوّجتك ابنتي على سنّة الله ورسوله، فيقول الزوج قبلت، فهي تحدث بالإيجاب والقبول، ويشهد عليها شاهدان من أهلهما.وهذا العقد لا يكون صحيحاً إلا إن صح العقد واستوفى جميع الشروط الموجودة في العقد كقيمة المهر يجب أن يكون صحيحاً والشروط الأخرى الموجودة في العقد، ويلزم كل طرف بالاتفاق على شروط العقد الموجودة دون إخلال بأي شرط من شروطها.
زواج المسيار
الصورة الأولى
أن يكون النكاح في السر؛ أي: بين الزوجين فقط، ويُطلب من الشهود عدمُ إعلانه وإشهاره.
وقد اختلف الفقهاء في هذه الصورة إلى فريقين
الأو
ذهب جماهير العلماء إلى جواز نكاح السر، ويُنسب هذا الرأي إلى الحنفيَّة والشافعية والحنابلة والظاهرية والزيدية
واستدلوا على ذلك بما يلي
عقد النكاح يكون صحيحًا متى استكمل أركانه وشرائطه المقرَّرة شرعًا، ولم يصحَّ قطُّ نهيٌ عن نكاح السر إذا شَهد عليه عَدلان.
قال ابن العرب
"النكاح عقد يفتقر إلى إعلان لا خلاف فيه، ونكاح السر ممنوع لا خلاف فيه. واختلف في كيفيته، فقال الشافعي: كل نكاح حضره رجلان عدلان، خرج عن حد السر، وإن تواصوا بكتمانه. وقال أبو حنيفة: إذا حضره رجلان، كانا عدلين أو محدودين، أو رجل وامرأتان، فقد خرج عن السر، ولو تواصوا بكتمانه وذهبوا إلى أن الإعلان المأمور به هو الإشهاد وقال أصحابنا: من غير خلاف، أن نكاح السر أن يتواصوا مع الشهود العدول على الكتمان، ولا يجوز ذلك.... والشهادة ليست من فرائض النكاح ولا شروطه، وإنما الفرض الإعلان، وإنما شُرع الإشهاد لرفع الخلاف المتوقَّع بين المتعاقدين، وعلى هذا جرَت أنكحة الصحابة"
2- النكاح لا يكون سرًّا؛ لعِلمه به خمسةٌ على الأقل؛ الزوج والزوجة، والولي، والشاهدان، وما يتجاوز الاثنين لا يكون سرًّا؛ ولهذا لا يتصوَّر أن يكون النكاح صحيحًا وسرًّا معًا
والثاني: ذهب المالكية إلى عدم جواز نكاح السر، ويفسخ بطلقة بعد ذلك، إلا أن يتَطاول بعد الدخول، والتطاول مُدة زمنية يُترك تحديدها للعرف، ويعاقب الزوجان والكاتب والشهود، وإن فعل ذلك بعد العقد ولم يكن نواه عند العقد، جاز، وقيل: لا يفسد إذا أضمَر ذلك بنفسه، كما لو تزوج ونيته الفراق
واستدلوا على ذلك، بما يلي:
1- عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال))
وجه الاستدلال بالحديث
الحديث يدل صراحة على وجوب إعلان النكاح؛ لأن الأمر يَقتضي الوجوب، وهذا يستلزم حرمة نكاح السر بالبداهة.
2- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((فصلُ ما بين الحلال والحرام الدفُّ والصوت))؛ قال أبو عيسى: حديث حسن.
وجه الاستدلال بالحديث
يدل الحديث على أن ما يميز الزواجَ الحلال عن الزنى المحرم هو الإعلان، وهذا دليل على وجوب إعلان النكاح، وحرمة وفساد نكاح السر.
المناقشة والترجيح
بعد النظر والتدقيق نجد أن رأي الجمهور أولى بالقَبول والاتباع؛ لضعف أدلة المالكية من حيث السندُ أو الاستدلال، كما أن الإشهاد والتسجيل في المَحاكم الشرعية الآن يحقق الهدف من إعلان الزواج؛ لأن وثيقة الزواج من المستندات الخطيَّة الرسمية، والتي لا تَقبل الطعن إلا بالتزوير، وهذا يؤدي إلى توثيق الزواج وعدم جحوده أو نُكرانه.
الصورة الثانية: الزواج بلا مهر
المهر، ويقال له: صَدُقة بفتح أوَّله وضم ثانيه، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ﴾ [النساء: 4].
ويُسنُّ تسميته في العقد، وهو من الصِّدق؛ لدلالته على صِدق رغبة باذله.
وهو بفتح الصَّاد أشهرُ مِن كسرها، عوض، وقيل: تَكرمة للزوج، والمخاطب به في الآية الأزواجُ، وقيل: الأولياء؛ لأنهم كانوا يَأخذونه في الجاهلية.
وسُمِّي نِحلة؛ أي: عطيَّة من الله مبتدَأة؛ لأن استِمتاع أحدِ الزوجين في مقابلة استمتاع الآخَر به، فالمهرُ ليس له مقابل عند الشافعية، وهو مقابل حِلِّ الاستمتاع عند جماهير الفقهاء؛ ولهذا يَرى المالكية أن المهر ركنٌ من أركان النكاح، أو شرط من شرائطه.
والرأي الراجح أن المهر من لوازم النِّكاح وآثاره؛ أي: أثر مترتِّب على عقد النكاح؛ ولهذا يصحُّ العقد دون تسمية المهر باتِّفاق العلماء، وهو حقٌّ من حقوق الزوجة ثبَت بمُقتضى عقدِ النكاح، ومقتضى العقد شرعٌ ثابت لا يجوز تغييره أو الخروج عليه، فإن عُقد النكاح بغير مهر انعقد النكاح؛ لقوله تعالى: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ [البقرة: 236].
فأثبت الله تعالى الطَّلاق من غير تسمية المهر، والطلاقُ لا يقع إلا في نكاح صحيح
إذا ثبت هذا؛ فإن المزوَّجة بغير مهر تسمَّى المُفوضة، بكسر الواو وفتحها؛ فمَن كسَر أضاف الفعل إليها أنها فاعلة، ومَن فتَح أضاف إلى وليِّها، ومعنى التفويض الإهمال؛ كأنها أهملَت أمر المهر.
التفويض في الاصطلاح
أن يَسكُت الزوجان عن تعيين الصَّداق حين العقد، ويُفوَّض ذلك إلى أحدهما، أو إلى غيرهما، ثم لا يَدخل بها حتى يتعيَّن؛ أي: أن يَجعلا الصَّداق إلى رأي أحدِهما، أو رأي أجنبي، فيقول: زوجتُك على ما شئت، أو على حُكمِك، أو على حُكمي، أو على حكمها، أو حكم أجنبي ونحوه.
ونكاح التفويض جائزٌ باتفاق الفقهاء، قد دل على هذا قول الله تعالى: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ [البقرة: 236].
ورُوي أنَّ ابن مسعود سُئل عن رجلٍ تزوَّج امرأةً، ولم يَفرض لها صَداقًا، ولم يَدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها صَداق نسائها لا وَكس ولا شطَط، وعليها العدَّة، ولها الميراث، فقام مَعقِل بن سنان الأشجعيُّ فقال: قَضى رسول الله في بِرْوَعَ بنتِ واشقٍ - امرأةٍ منَّا - مثل ما قضيتَ
https://www.alukah.net/web/abulbasl/0/87682/
الزواج العُرفي
إذا استكمل أركانه وشروطه من الولي والإيجاب والقبول والإشهاد على العقد والمهر فهو زواج صحيح حتى ولو لم يوثق لدى جهات التوثيق الرسمية
ولكن يجب شرعاً
تسجيل الزواج بوثيقة رسمية ومن لم يفعل ذلك فهو آثم وإن كان العقد صحيحاً تترتب عليه آثاره الشرعية.. أما الزواج العرفي الذي يكتفي فيه الطرفان بكتابة ورقة يعترفان فيها بالزوجية فلا خلاف في حرمته، وهو زناًولا يسمى زواجا، ولا تترتب عليه آثار الزواج الشرعية.
وإليك فتوى فضيلة الدكتور حسام عفانه – أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس بفلسطين-:
المشهور أن الزواج العرفي يطلق على الزواج المستكمل للأركان والشروط ولكنه غير مسجل بوثيقة رسمية كتسجيله في المحكمة الشرعية وقد تكتب ورقة بحضور الولي والشهود. وهذا ما درج عليه الكاتبون في قضايا الزواج والأحوال الشخصية.
ولكن بعض الناس يستعملون اصطلاح الزواج العرفي فيما
يتم بين شاب وفتاة كأن يقول لها زوجيني نفسك فتقول له زوجتك نفسي ثم يكتبان ورقة بينهما أو عند محامٍ وهذا النوع أصبح منتشراً في بلاد كثيرة وبدأ يمارس في بلادنا. ولا شك في بطلان هذا النوع الثاني، ولا يعتبر هذا زواجاً في الشرع بل هو زناً والعياذ بالله تعالى.
وأما الأول فهو زواج معتبر شرعاً
وهو ما كان سائداً بين المسلمين قديماً إلى أن صار توثيق الزواج بوثائق رسمية متعارفاً عليه بين المسلمين وصارت بعض قوانين الأحوال الشخصية تلزم تسجيل الزواج رسمياً. ولا شك أن عقد الزواج كان يتم قديماً بدون وثيقة وبدون تسجيل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: [ لم يكن الصحابة رضوان الله عليهم يكتبون صداقات لأنهم لم يكونوا يتزوجون على مؤخر، بل يعجلون المهر، وإن أخّروه فهو معروف، فلما صار الناس يزوجون على المؤخر، والمدة تطول وينسى صاروا يكتبون المؤخر، وصار ذلك حجة في إثبات الصداق وفي أنها زوجة له ]. مجموع فتاوى شيخ الإسلام 32/131. ولكن صار تسجيل عقد الزواج أمراً لا بد منه
ولا يقال لماذا لا نمشي على ما مشى عليه السابقون من عدم التسجيل؟
فأقول: شتان ما بيننا وبينهم فلقد خربت ذمم كثير من الناس وقلت التقوى وكاد الورع أن يغيب في عصرنا لذا أؤكد على وجوب تسجيل الزواج في وثيقة رسمية وأعتقد أن من تزوج عرفياً أو زوج ابنته في زواج عرفي فهو آثم شرعاً وإن كان الزواج العرفي إن تم مستكملاً لأركان الزواج وشروطه صحيحاً شرعاً وكونه صحيحاً لا يمنع من تحريمه كمن حج بمال حرام فحجه صحيح ولكنه آثم شرعاً. ومن المعلوم أن كتابة العقود وتوثيقها بمختلف أنواعها أمر مطلوب شرعاً وخاصة في هذا الزمان حيث خربت ذمم كثير من الناس وقل دينهم وورعهم وزاد طمعهم وجشعهم، وإن الاعتماد على عامل الثقة بين الناس ليس مضموناً لأن قلوب الناس متقلبة وأحوالهم متغيرة. وقد أمر الله جل جلاله بتوثيق الدين حيث يقول الله سبحانه وتعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ …. وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا ) سورة البقرة الآيتان 282-283 . فهذا الأمر الرباني في كتابة الدنانير والدراهم لما في الكتابة من حفظ للحقوق فمن باب أولى كتابة ما يتعلق بالعرض والنسب. ويضاف إلى ما سبق أنه يجب على الناس الالتزام بما نص عليه قانون الأحوال الشخصية فطاعة هذا القانون من باب الطاعة في المعروف وخاصة أنه يحقق مصالح الناس ويحفظ حقوقهم وبالذات حقوق المرأة والأطفال. فمن المعلوم أن جميع المسلمين في هذه البلاد يرجعون إلى القضاء الشرعي في قضاياهم المتعلقة بالزواج والطلاق والميراث وغيرها ويتحاكمون إلى قانون الأحوال الشخصية وهو مستمد من الشريعة الإسلامية فيجب الالتزام به شرعاً وقد ورد في الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إنما الطاعة في المعروف) رواه البخاري ومسلم، وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة) رواه البخاري ومسلم. وأسوق للذين يفتون بعدم تسجيل الزواج في وثيقة رسمية ويشجعون الناس عليه بعض ما يحدث من أمور في الزواج العرفي: قد ينكر الزوج أنه تزوج في الزواج غير المسجل فماذا يحدث للزوجة والأولاد.
ومن المعلوم أن بعض قوانين الأحوال الشخصية قد
[ ألزمت المحاكم القضائية بعدم سماع دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا عند تقديم وثيقة رسمية ، وهذا ما استقر عليه القضاء المصري منذ عام 1931، ونصت عليه المادة (99) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والمعدلة بالقانون رقم (78) لعام 1951. وقد أفتت دار الإفتاء المصرية بتاريخ 1/2/1957 أن الفقرة الناصة على عدم سماع الدعوى عند إنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت بوثيقة رسمية، فإن هذه الفقرة لا تَشترط الوثيقة الرسمية لصحة عقد الزواج، وإنما هي شرط لسماع الدعوى. ومن هذه القوانين قانون الأحوال الشخصية الكويتي، فقد جاء في المادة (92) منه الفقرة: (أ) “لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية، إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية، أو سبق الإنكار الإقرار بالزوجية في أوراق رسمية”. مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق ص 145 – 146. وكذلك فإن الزواج غير المسجل بوثيقة رسمية من السهولة بمكان إنكاره وبالتالي التحلل من جميع التزاماته المادية والمعنوية بخلاف الزواج الموثق بوثيقة رسمية [إن الزواج الرسمي تصدر به وثيقة رسمية من الدولة، بخلاف الزواج العرفي الذي يعقد مشافهة أو تكتب فيه ورقة عرفية، وقد عرف رجال القضاء المعاصرون الوثيقة الرسمية بأنها “التي تصدر من موظف مختص بمقتضى وظيفته بإصدارها”. والوثيقة الرسمية لا تقبل الإنكار، ولا يجوز الطعن فيها بحال، وبناءً على ذلك يثبت بها عقد النكاح قطعاً. أما عقد الزواج العرفي ولو أثبت بالشهود، أو وثيقة عرفية فإنه يقبل الطعن فيه، ويقبل الإنكار. وإذا ضاعت الورقة التي كتبت بينهما أو أتلفت عمداً فماذا بالنسبة لحقوق الزوجة والأولاد؟ وماذا عن حق الزوجة في الميراث حال وفاة الزوج في الزواج العرفي؟وكم من المآسي قد حدثت للزوجة والأولاد بسبب عدم تسجيل الزواج بوثيقة رسمية ؟ الخلاصة: يجب شرعاً تسجيل الزواج بوثيقة رسمية ومن لم يفعل ذلك فهو آثم وإن كان العقد صحيحاً تترتب عليه آثاره الشرعية ولا ينبغي لأحد أن يشجع على الزواج العرفي لما يترتب عليه من مفاسد وضياع لحقوق الزوجة والأولاد. وأنصح الآباء أن لا يزوجوا بناتهم زواجاً عرفياً وأن يحرصوا أشد الحرص على الزواج الصحيح الموثق بوثيقة رسمية ومسجل في المحاكم الشرعية. انتهى باختصار من موقع فضيلة الشيخ حسام عفانة ويقول فضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر ـ رحمه الله ـ: يُطْلَقُ الزواج العُرْفي على عقد الزواج الذي لم يُوثَّق بوثيقة رسمية، وهو نوعان: نوع يكون مستوفيًا للأركان والشروط، ونوعٌ لا يكون مُسْتوفيًا لذلك . والأول عقدٌ صحيح شرعًا يَحلُّ به التمتُّع وتَتَقَرَّر الحقوق للطرفين وللذُّرية الناتجة منهما، وكذلك التوارث، وكان هذا النظام هو السائد قبل أن تُوجد الأنظمة الحديثة التي توجِب توثيق هذه العقود. أما النوع الثاني من الزواج العُرْفي فله صورتان: صورة يُكْتَفَى فيها بتراضي الطرفين على الزواج دون أن يَعْلَمَ بذلك أحدٌ من شهود أو غيرهم، وصورة يكون العقد فيها لمدة معيَّنة كشهر أو سنة، وهما باطلان باتفاق مذاهب أهل السنة. وإذا قلنا إن النوع الأول صحيح شرعًا تحلُّ به المعاشرة الجنسية، لكنْ له أضرار،
وتترتب عليه أمور مُحَرَّمة منها :
1 – أن فيه مخالفة لأمر ولي الأمر، وطاعته واجبة فيما ليس بمعصية ويُحَقِّق مصلحة، والله يقول: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيُعوا الله وأَطِيعُوا الرَّسُول وَأُولِي الأمْرِ مِنْكُمْ ) ( النساء: 59 ).
2 ـ أن المرأة التي لها معاش ستحتفظ بمعاشها؛ لأنها في الرسميات غير متزوجة، لكنها بالفعل متزوجة، وهنا تكون قد استولت على ما ليس بحقها عند الله؛ لأن نفقتها أصبحت واجبة على زوجها، فلا يصح الجمع بين المعاش الذي هو نفقة حكومية وبين المعاش المفروض على زوجها، وهذا أكل للأموال بالباطل وهو مَنْهِيٌّ عنه .
3 ـ كما أن عدم توثيقه يُعَرِّض حقها للضياع كالميراث الذي لا تُسمع الدعوى به بدون وثيقة، وكذلك يَضِيعُ حَقُّها في الطلاق إذا أُضيرَت، ولا يصح أن تتزوج بغيره ما لم يُطَلِّقْهِا، وربما يتمسَّك بها ولا يُطَلقها . ومن أجل هذا وغيره كان الزواج العُرْفي الذي لم يُوَثَّق ممنوعًا شرعًا مع صحة التعاقد وحِل التمتُّع به، فقد يكون الشيء صحيحًا ومع ذلك يكون حرامًا، كالذي يُصلِّي في ثوب مسروق، فصلاته صحيحة، ولكنها حرام من أجل سرقة ما يَسْتُرُ الْعَوْرَة لتصح الصلاة . وكذلك لو حَجَّ من مال مسروق، فإن الفريضة تسْقُط عنه، ومع ذلك فقد ارتكب إثمًا كبيرًا من أجل السرقة
ثانياً: الزواج الباطل
زواج الدم
وهو عبارة عن قيام الشاب والفتاه بوخز إبهام كل منهما لإظهار الدم، ثم وضع الإبهامين على بعضهما؛ حتى يمتزج كل منهما بالآخر. حكمه الشرعي “حرام”.
زواج الشغار
ورد سؤال عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، جاء مضمونه:
«اتفق رَجُلانِ على أن يُزوِّجَ الأوَّل أختَه بابن الثاني، على أن يزوج الثاني بنتَه من الأول بلا مهر، وقد تم العقدان على هذه الصورة معاوضةً، فما حكمهما شرعًا؟ وهل يصح إبطالهما؟ وتفضلوا».
وجاءت الإجابة على السؤال في الفتوى رقم 2545، كالتالي:
«اطلعنا على هذا السؤال، والجواب: أن هذين العقدين على الوجه الوارد بالسؤال من النكاح المعروف عند الفقهاء بنكاح الشغار، وهو: أن يزوجه بنتَه أو أختَه على أن يزوجه الآخر ابنتَه أو أختَه مثلًا معاوضةً بالعقدين، وحكمه عند الحنفية أنه نكاحٌ صحيحٌ، ويجب فيه مهر المثل لكل واحدةٍ من الزوجتين على زوجها؛ لأن النكاح من العقود الشرعية التي لا تبطلها الشروط الفاسدة، وإنما يبطل الشرط ويصح العقد.
وهنا قد شرط العاقدان قيام أحد العقدين مقام الآخر معاوضةً بلا مهرٍ، وهو شرطٌ فاسدٌ؛ لأنه يترتب عليه خلو عقد النكاح مما يصلح مهرًا، إذ المسمى ليس بمال، فيلغو هذا الشرط، ويجب مهر المثل؛ فقد جاء في «شرح الزيلعي على كنز الدقائق» في (باب المهر) ما نصه: «أَمَّا نِكَاحُ الشِّغَارِ وَهُوَ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ أَمَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ أَمَتَهُ لِيَكُونَ أَحَدُ الْعَقْدَيْنِ عِوَضًا عَنْ الْآخَرِ؛ فَلِأَنَّهُ سَمَّى مَا لَا يَصْلُحُ مَهْرًا، إذ الْمُسَمَّى لَيْسَ بِمَالٍ، فَوَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ، كَمَا إذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى خَمْرٍ أَوْ مَيْتَةٍ، وبذلك يعلم الجواب عن السؤال إذا كان الحال كما ذكر به».
https://aqraa.net/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/
زواج المتعة
ما حكم زواج المتعة، وما هي النصوص الشرعية الدالة على الحكم، ولماذا أباح الرسول صلى الله عليه وسلم زواج المتعة ثم حرمه؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل في الزواج أنه مبني على الدوام ما بقي الزوجان، إلا في ظروف نادرة يكون الفراق فيها من باب اختيار أهون الشرَّين؛ لأن تفرق الزوجين فيه هدم للأسرة، ونكبة للأطفال، وتمزق لعرى اجتماعية يحرص الإسلام على دوامها، ولهذا حرم الإسلام زواج المتعة وعدَّه باطلاً لما يترتب عليه من مفاسد، والذين يُفتون بجوازه يستحيون مِن ذكره، فهو موجود عندهم في الكتب وليس في المجتمع إلا النادر، وأنا عرفت هذا منهم عن قرب، والمتنورون منهم يلومون مَن يُفتي به، ولذا لا داعي لأن نلمزهم به كي لا يتعصَّبوا له، ولعلهم أن يتوبوا.
وأما الدليل على حرمته فهو
قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الاسْتِمْتَاعِ مِنْ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ، وَلا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا) رواه مسلم، وكان ذلك في حجة الوداع،
وقد روى البخاري ومسلم عن الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن متعة النساء.
والعجيب أنَّ الذين يدَّعون إباحته يحسبون أنفسهم على الإمام علي رضي الله عنه، لكنهم لا يعملون بما يرويه أهل السنة.
وأما لماذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن زواج المتعة في بداية الأمر فلأنه كان من أنواع الزواج المعروفة في الجاهلية، والمستقرة في نفوسهم، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء الأمر الربَّاني بتحريمه، كما يلاحظ في نص الحديث السابق: (إن الله قد حرم ذلك)، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بحكم من عنده، قال الله تعالى: (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى . إِنْ هُوَ إِلاّ وَحْيٌ يُوحَى) النجم/3-4
وقد هدد الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه الصحابي الذي أفتى بجوازه إذ لم يبلغه التحريم- هدَّدَه بالرجم إن فعله.
وكل عاقل لو فكَّر في المتعة لوجدها شبيهة باستئجار البغايا للفاحشة، إذ لا يترتب عليها بناء أسرة، ولا استقرار بين زوجين، ولذا عمدت بعض الدول التي تلتزم بالمذهب الشيعي إلى محاربة هذا النوع من العلاقات بين الرجال والنساء، وشجعت اللواتي يعرضن أنفسهن لهذا الغرض على الزواج بمساعدات مالية، ومن لم توفق للزواج أهَّلتها بتعلم حرفة تكسب منها رزقها، فَطَيُّ الحديث عن هذا الموضوع أولى. والله تعالى أعلم.
https://www.aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=420#.YiEKiDhBzIU