لا تفقد الدستور في ورقة واحدة أسفل في هذا الملف
المبحث التمهيدي
( مفهوم الأمة وعقيدتها )
المادة الأولي
الدين الرسمي للأمة هوالإسلام
قال تعالي
أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنفِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (83)سورة آل عمران
المادة الثانية
الشريعة الإسلامية الأصلية أو الأساسية ( القران الكريم والسنةالنبوية) هي القانون الأساسي للأمة
قال تعالي
ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَاوَلَا تَتَّبِعْ اهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (18)سورة ا
المادة الثالثة
الله - جل جلاله - هو المُشرع والحاكم
قال تعالي
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَيَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم ييْنَهُم بِمَا Hنزَلَ اللَّهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ منَ الْحَقِّ ۚ لكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللهُ لجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا اتَاكُمْ ۖ فاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فيُنَبِّئُكُم بمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (48)سورة المائدة )
المادة الرابعة
النظام الشرعي في الإسلام نظام مركزي أما النظام الإداري فهو نظام اتحادي لا مركزي أي نظام الولايات
قال تعالي
ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ ۚأَلَا لَهُالْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ (62)سورة الأنعام )
المادة الخامسة
الرسل والخلفاء (الرؤساء والملوك والأمراء والسلاطنة وما إلى ذلك)كلهم تحت إمرة االله تعالى لتطبيق الشريعة في الأرض ونس ـــــ تطيع أن نقول إنهم مأموروا االله تعالى في الأرض
قال تعالي
إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوابِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بكْرَةً وَأَصِيلًا إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عظِيمًا [سورة الفتح:8-10]
المادة السادسة
يعد جميع المسلمين المنتشرين في دول العالم امة إسلامية واحدة.
المادة السابعة
ليس هناك حدود داخل الأمة الإسلامية عدا الحدود الإدارية الموجودة بين الولايات وبعض الاستثناءات كوجود إسرائيل داخل الأمة الإسلامية أو وجود ولاية إسلامية بعيدة عن الأمة الإسلامية إلا أنها تابعة للأمة الإسلامية كأندنوسيا وغيرها من الولايات التابعة للأمة الإسلامية
المادة الثامنة
إذا كانت نفوس أية دولة أكثر من نصفها مسلمون تعد هذه الدولة ولاية تابعة للأمة الإسلامية، حتى إذا كان نظام الحكم غير إسلامي، وعلى الأمة الإسلامية الموجودة في مبادئ الدستور الإسلامي الأساسية علي تلك الدولة أن تحارب ضد نظام الحكم ومن يسانده إلى أن تسقطه وتحل هي مكانه بأي وسيلة وبأي ثمن كان، لان لا يجوز بقاء نظم الحكم بيد الأقلية غير مسلمة.
المادة التاسعة
أو لا يجوز تشكيل أحزاب داخل الأمة الإسلامية إلا إذا كان نظام الحكم كافرا منافقا، أو هناك غير مسلمين مع المسلمين في الدولة الواحدة، ففي هذه الحالة على الأمة تشكيل لا ستتشتت الأمة الإسلامية حركة أو جبهة أو كتلة موحدة لمجابهة الحكومة أو غير المسلمين، ولا وتكون لقمة سائغة للأعداء
قال تعالي
وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّحِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ (65) المائدة
المادة العاشرة
يسمى رئيس الأمة بالملك أو الخليفة أو الإمام، فهناك آيات كثيرة متعلقة بهذه المصطلحات في القرآن الكريم، منها
قوله تعالى
وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۚ قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا ونَحْنُ أحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ۚ قَالَ إنَّ اللهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ والْجِسْمِ ۖ واللهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ علِيمٌ (247)البقرة
المبحث الثاني ( نظام الحُكم )
يبين هذا المبحث شكل نظام الحكم في الإسلام والأسس التي بني عليها وكما يبين الهيئات الثلاث واختصاصاتها وهـي الهيئة الشـورى والتشريع الفرعي ، الهيئة التنفيذية ، الهيئة القضائية
المادة الحادية عشر
يتكون النظام الشرعي في الإسلام من ثلاث هيئات، بدلا من ثلاث سلطات، هي الهيئة التنفيذية، وهيئة الشورى والتشريع الفرعي، والهيئة القضائية؛ لان السلطة والحكم في النظام الإسلامي تعود إلى االله تعالى، ولكل هيئة رئيس، ورئيس الهيئة التنفيذية يعد رئيس الأمة أو الدولة. وهذه الهيئات الثلاث مجتمعة تنفذ حكم الله في الأمة على الأرض جاء بيان ذلك في آيات عديدة من القرآن الكريم،
قال تعالي
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (48)
المادة الثانية عشر
اختصاصات هيئة الشورى والتشريع الفرعي هي
تفسير الآيات القرآنية والأحاديث النبوية عند الحاجة، إصدار القرارات والتعليمات واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة الضرورة لنظر في المسائل وقضايا الأمة المتعلقة بالأمور الدينية والاجتماعية وكذلك لها اختصاصات متعلقة بالأمور الإدارية والسياسية والمالية والعسكرية لها صلاحيات عزل رئيس الأمة ورئيس هيئة الشورى والتشريع الفرعي في حالة انحرافهما عن تطبيق شريعة الإسلام وعدم أداء واجبهما بصورة صحيحةّا على البقاء في وظيفتها فعلى الأمة عزلهما ولو بالقوة ومن اختصاصاتها إعلان الحرب الأخرى والمشتركة مع رئيس الأمة هي؛ إقامة أو قطع العلاقة مع الدول الأخرى، أو إيقافها، إعلان الطوارئ أو إلغاؤها تعيين السفراء في دول أخرى، تعيين القضاة والموظفين الكبار في الدولة أو في دول أخرى، معاقبة أو محاسبة رئيس الأمة ورئيس هيئة الشورى. عند وجود تقصير في وظيفتهما، وكذلك عزل أو معاقبة أو محاسبة الموظفين و المسؤولين الكبار في الداخل والخارج في حالة وجود تقصير في وظيفتهم، كالوزراء والقادة في الجيش والقضاة ومسؤولي الأمن القومي والسفراء والممثلين وما شابه ذلك عند قيامهم بتصرفات قد تؤثر في وحدة وسلامة الأمة. وكذلك مصادقة الميزانية العامة للأمة. ويكون إصدار القرارات واتخاذ إجراءات بأغلبية 60 %من أعضاء هيئة الشورى والتشريع الفرعي.ويكون اجتماع الهيئة على وفق الحاجة دون تحديد الزمن. ( الرأي الشخصي للباحث )
المادة الثالثة عشر
مندوبو الأمة هم أقطاب علماء الدين المنتخبون من بين علماء الدين وأقطاب الأساتذة والمعلمين المنتخبون من بين الأساتذة والمعلمين، وأقطاب المثقفين المنتخبون من بين المثقفين، وأقطاب ووجهاء العشائر المنتخبون من بين وجهاء العشائر،هذه المرحلة الأولى لتعيين مندوبي الأمة ، تسمى لهذه المرحلة الاختيار الشعبي في الولايات المتحدة
المادة الرابعة عشر
مندوبو الأمة ينتخبون من بينهم رئيس الأمة (رئيس الهيئة التنفيذية) وأعضاء هيئة الشورى والتشريع الفرعي. وأما أعضاء هيئة الشورى والتشريع الفرعي فينتخبون من بينهم رئيسا للهيئة
المادة الخامسة عشر
أعضاء هيئة الشورى والتشريع الفرعي يستمرون في وظيفتهم مدى الحياة باستثناء الحالات الآتية: على الأمة حل هيئة الشورى والتشريع الفرعي في حالة انحراف أكثر الأعضاء عن الشريعة الإسلامية، أو إقصاء الأعضاء المنحرفين فقط عن عضوية الهيئة إذا كان المنحرفون اقل من نصف أعضاء الهيئة وبموافقة 60 %من أعضاء الهيئة. وكذلك يجوز إحالة العضو إلى التقاعد في حالة مرض مزمن أو عجز أو عدم الاستمرار في الوظيفة بشكل منتظم أو الشيخوخة أو بسبب جريمة وعقوبة تؤدي إلى الحبس أو طلب من تلقاء نفسه لأسباب تخصه ذاتهوما شابه ذلك. وكما ذك ــــــ رت أنفا فالانحراف هو عدم تطبيق الشريعة الإسلامية بشكل تام وصحيح ،أي انحراف أعضاء الهيئة إلى الفسق والجور
المادة السادسة عشر
يستمر رئيس الأمة في منصبه مدى الحياة إلا في الحالات الآتية:كمرض مزمن سواء أكان جسديا أو عقليا، أو شيخوخة بحيث لا يستطيع أداء وظيفته بشكل جيد وتام، أو إذا تنحى الرئيس عن منصبه من تلقاء نفسه لأسباب تخصه ذاته. إذا انحرف الرئيس عن تطبيق الشريعة الإسلامية على نفسه أو على الأمة، ففي هذه الحالة على الأمة أن تعزله ولو بالقوة. قال الإمام الشافعي (رضي االله عنه) أن : ((الإمام ينعزل بالفسق والجور ) أما رأينا لم يترك فعل الأمة أن تعزله، إعطاء رئيس الأمة مهلة لمدة ثلاثة أشهر لترك الفسق والجور
المادة السابعة عشر
للرئيس السلطة التنفيذية (رئيس الأمة ) صلاحيات واسعة ومهمة ومن صلاحيتها المهمة هي ؛ يعد قائدا عاما للجيوش الإسلامية يتخذ قرارات مهمة وخطيرة بعد مشاورة وأخذ موافقــــــة أعضاء الهيئة الشورى والتشريع الفرعي ، مراقبة أعمال هيئة الشورى والتشريع الفرعي ، يعين ويعزل كبار رجال الدولة من الولاة والقضاة والقادة العسكريين ودبلوماسيين ،هو المسؤول الأول أمام الأمة لمحافظة على سيادة الأمة وأمنها واستقرارها .وكذلك عليه الخضوع للقرارات و الإجراءات الصــــــ ادرة عن هيئة الشورى والتشريع الفرعي المستند إلى الشريعة الإسلامية
المادة الثامنة عشر
الهيئة القضائية هيئة مستقلة وحرة ونزيه على وفق الشريعة الأساسية ،ولايجوز لأي من الهيئة الآخرين التدخل في شؤونها إلا في حالة ابتعادها عن تطبيق الشريعة الأساسية بشكل تام وصحيح ، فيعين رئيسها ويعزل من قبل رئيس الأمة على وفق الحاجة والظروف ، ولا بد من أن يكون لرئيس الهيئة القضائية ميزات لائقة للقضاء ومن أهمها الإيمان القوي باالله تعالى والكفاءة والذكاء والعدالة والصبر وما إلى ذلك
المادة التاسعة عشرة
رئيس الهيئة القضائية له صلاحية لتعيين قضاة صغار في الولايات والمدن، وكذلك له صلاحية إنشاء أقضية أخرى ذات اختصاصات متنوعة ودرجات متباينة حسب حاجة الأمة إليها .
المادة العشرون
لكل نوع من القضاء له اختصاصات معينة لا يجوز النظر إلى الدعاوي والقضايا والمسائل التي ليست من اختصاصها
المبحث الثالث : النظام الإجتماعي
يتطرق هذا المبحث إلى النظام الاجتماعي في الإسلام ويبين علاقات الأفراد مع بعضهم ونظام الأسرة والآداب العامة التي تحث الشريعة على تمسك بها
قال تعالي
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (10 ) الحجرات
المادة الحادية والعشرون
النظام الاجتماعي في الإسلام نظام تعاوني وأخوي، علاقات الأفراد مع بعضها أو مع الجماعة وعلاقات الجماعة مع جماعة أخرى علاقة تعاونية وأخوية أي أن التعاون يكون على وفق ما جاءت به الشريعة الإسلامية.
قال تعالي
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2]
عن أنس بن مالك رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ) ، رواه البخاري ومسلم
المادة الثانية والعشرون
العقاب يكون على وفق القرآن الكريم والسنة النبوية ، وينبغي أن يطبق الجرائم الحدود والقصاص والديات والتعزير على المجرم أو المذنب كما مبين في الشريعة مبادئ الدستور الإسلامي الأساسية وهذه الجرائم هي: الزنا، القذف، الإسلامية، ولا يجوز العفو عنه إلا على وفق الشريعة أيضاً السرقة، الفساد في الأرض (الحرابة)، شرب الخمر، الردة ،الردة ، البغي ، القصاص ، التعزير
المادة الثالثة والعشرون
حق الجيرة مصون ولا يجوز لجار إيذاء جاره من اجل مصلحتهٕ لا على الدولة أن تتدخل في منع
الخاصة، وعلى المجتمع في ذلك الحي أن يمنع هذا الضرر ،
قال تعالي
وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ [النساء:36].
المادة الرابعة والعشرون
حرمة المسكن لا يجوز الدخول إلى مسكن معين إلا بموافقة صاحبه
قال تعالي
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (27)سورة النور
المادة الخامسة والعشرون
لا يجوز اتهام الشخص بتهمة سواء أكانت تتعلق بالزنى أو السرقةً على حق الأبرياء وعلى الأمة
ٕ لا يكون هذا تعديا سافرا أو شتم أو تشويه السمعة دون شهود، والإسلامية أو الدولة الإسلامية محاسبة مثل هؤلاء الأشخاص ومكافحتهم؛ لان مثل هؤلاء ليس إلا علة في المجتمع الإسلامي مما يؤدي إلى تشتيت وتمزيق الأمة.
المادة السادسة والعشرون
على الدولة أو الأمة الإسلامية محاربة الكذابين وأصحاب الفتن .قال تعالى (( والمشاغبين؛ لان الكذب أداة وآفة خبيثة لتهديم المجتمع من القاعدة، وعليه محاربتهم ومكافحتهم عن طريق اعتزالهم والبعد عنهم أو إبعادهم عن المجتمع.وعلى الدولة أن تمنع منعا باتا تعيين الكذابين والمشاغبين في دوائر الدولة، وهذا لا يكون إلا عن طريق أدلة دامغة وشهود صالحين، بان هؤلاء الأشخاص كذابون وأصحاب فتن
قال تعالي
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ..الحجرات
المادة السابعة والعشرون
إذا اقتتلت طائفتان من المسلمين في الأمة الإسلامية فعلى النظام الشرعي الإسلامي منعهم من القتال، فإذا أصروا على القتال ففي هذه الحالة على النظام أن ذا أصر احد الأطراف على القتال، فعلى النظام أن يقف
يضغط على كلا الطرفين لوقف القتال، وا مع الجانب الضعيف ويقاتل ضد الطائفة التي تبغي على الأخرى حتى تخضع إلى الأمر الواقع وهو أمر االله تعالى، وعلى النظام والأمة أن يصلح بينهما بعد وقف القتال.
قال تعالي
﴿ وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱقۡتَتَلُواْ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَاۖ فَإِنۢ بَغَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا عَلَى ٱلۡأُخۡرَىٰ فَقَٰتِلُواْ ٱلَّتِي تَبۡغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰٓ أَمۡرِ ٱللَّهِۚ فَإِن فَآءَتۡ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَا بِٱلۡعَدۡلِ وَأَقۡسِطُوٓاْۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ ﴾ الحجرات: 9
المادة الثامنة والعشرون
لكل فرد له حق ان يمتلك ثروة سواء أكان منقولا أو غير منقولابشرط أن لا يحتكره ولا يستغله ضد الأمة الإسلامية ومصدره حلال وأن يتصرف فيها على وفق الأحكام الشريعة الإسلامية
المادة التاسعة والعشرون
إن أهم الحقوق الاجتماعية هو حق العمل وما يتفرع عنه من حقوق فالحق الأساسي هو حقه في الأمن المادي أو الاقتصادي الذي يفرض على الدولة واجب توفيرالعمل المنتج والمجزي له وبوجود العمل يأمن العامل على مستقبله ويطمئن إلى حاضره وبتوفيرالعمل الملائم تحفظ الدولة للعامل كرامته إذ تجعله يشعر أنه يجني ثمار جهوده دون أن ينتظرإحسانا ، وبتوفير العمل المجزي تضمن للعامل عيشا كريما ومستوى لائقا للحياة
المبحث الرابع: النظام الاقتصادي
يتناول هذا المبحث النظام الاقتصادي في الإسلام وكذلك يبين شكل النظام الاقتصادي في الشريعة الإسلامية ومدى إمكانية تطبيقه على أرض الواقع
المادة الثلاثون
لاً مقيدا النظام الاقتصادي الإسلامي ليس ربويا ولا احتكاريا ولا استغلاليا بين الاثنين، على وفق الشريعة الإسلامية
قال تعالي
وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ۚ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ (143)
المادة الحادية الثلاثون
النظام الاقتصادي الإسلامي له خصوصيات تختلف عن جميع الأنظمةً كان نوعها ولاسيما من ناحية الربا والزكاة والصدقة والجزية والخراج والاقتصادية الوضعية أيام وجود بيت المال الذي تديره الإدارة المركزية للأمة الإسلامية.
المادة الثانية والثلاثون
لا يجوز مزج أو دمج النظام الاقتصادي الإسلامي مع الأنظمةّ يعد هذا هدما للنظام لا الاقتصادية الوضعية، بذريعة الظروف أو الاضطرابات أو الضرورة، والاقتصادي الإسلامي من جذوره.
المادة الثالثة والثلاثون
على النظام الشرعي أن يمنع المصارف من التعامل في الربا سواء أكانت حكومية (القطاع العام) أو مصارف أهلية (القطاع الخاص).
قال تعالي
الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275)
المادة الرابعة والثلاثون
الرشوة ممنوعة في جميع المجالات، سواء أكانت في دوائر الدولة أو فياستنادا إلى الحديث الشريف. ً القطاع الخاص أو في أي مجال آخرعن عبد االله بن عمر- رضي االله عنهما قال: (لعن رسول االله الراشي والمرتشي)
المادة الخامسة والثلاثون
لا أن يقبل هديةً أو وقتيا
يجوز لأي موظف عام سواء أكان دائميا من الرشوة الخفية لا يعد هذا نوع من المواطن الذي يحتاجه لإكمال معاملته في دوائر الدولة و قال رسول االله :أما بعد فاني استعمل الرجل منكم على العمل مما ولآني االله . فيأتي ويقول:هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي. أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا. والله لا يأخذ أحد منكم شيئا منها بغير حقه إلا لقي االله تعالى يحمله يوم القيامة...)
المادة السادسة والثلاثون
لا يجوز احتكار أي مواد كانت سواء أكانت غذائية أو غيرها، ومنعبيعها أو إخفائها من السوق التجاري، حتى ترتفع الأسعار، ثم بيعها بأرباح فاحشة، وهذا يعد مخالفة للشريعة الإسلامية. كما جاء في الحديث الشريف: (من احتكر طعاما أربعين يوما يريد به لغلاء فهو خاطئ وقد برئت منه ذمة االله ورسوله الجالب مرزوق والمحتكر ملعون وذكر رزين في جامعه قال رسول االله :بئس العبد المحتكر، أن سمع برخص ساءه وان سمع بغلاء فرح)
المادة السابعة والثلاثون
على النظام الشرعي الإسلامي أن يضع حدا للأسعار المستهلكة، بحيث لا يزيد الربح على ربع التكلفة إلا في حالات الضرورة والاستثنائية؛ لكي يقلل من الفوارق الطبقية ولا تبقى الأموال محتكرة لدى طبقة معينة
قال تعالي
... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. سورة الحشر
المادة الثامنة والثلاثون
أولا: لا يجوز عمل في تجارة الخمور والمسكرات والمخدرات الضارة للإنسان ولا في تجارة الأدوات التي تستعمل للعب القمار بأنواعها وما شابه ذلك إذ فيها خسار وربح لأنها محرمة في الإسلام
قال تعالي
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
المبحث الخامس: الحقوق والحريات العامة والواجبات
يتطرق هذا المبحث إلى الحقوق والحريات العامة للأفراد وكذلك يبين الواجبات والالتزامات التي تقع
على عاتقهم دفاع عن دين الإسلامي وحماية دولة الإسلام من الأعداء على وفق الشريعة الإسلامية
المادة الحادية والأربعون
ينبغي أن تكون الحقوق والحريات والواجبات في ضوء الشريعة الإسلامية من المؤكد أن كل ما موجود في الوثائق الدولية وفي الإقليمية أو المحلية أو في الوثائق الدستورية المتعلقة موجود في الشريعة الإسلامية وأوسع منها في كثير من المجالات عدا الحريات المتعلقة بالفحشاء والمنكر والفساد فتكون مقيدة؛ لأنها تخلق الفوضى، ومنها ينبثق الظلم
المادة الثانية والأربعون
الإنسان حر في جميع أعماله وتصرفاته ومعاملاته أيا ما كانت ضمن الشريعة الإسلامية.
المادة الثالثة والأربعون
الحريات المحرمة في الشريعة هي، عدم جواز بيع وشراء وحمل وخزن جميع المواد المخدرة، عدا التي تستعمل لغرض العلاج الطبي؛ لان هذه المواد مضرة للإنسان صحيا وماديا. ومن يخالف هذا النص سيعاقب بــ 40 جلدة. 81 وتكرر العقوبة كلما يكرر الفعل
المادة الرابعة والأربعون
يمنع منعا باتا خروج النساء خارج المنزل بزي يثير الرجال، من حيثعدم تغطية الجسم بشكل كامل أو بملابس شفافة أو ضيقة تبين مفاتن المرأة. ومن يخالف هذا ، سيعاقب بـ 20 جلدة، وتكرر العقوبة كلما يكرر الفعل رأي شخصي للباحث
المادة الخامسة والأربعون
إن الإنسان حر في قيام أي عمل كان بشرط أن لا يظلم ولا يؤثر في مصلحة الآخرين ماديا ومعنويا ونفسيا وغير مخالف لنصوص الشريعة الإسلامية الأساسية.
المادة السادسة والأربعون
إن سكوت الشريعة الإسلامية عن بعض الأمور يعد عملها أو تركها مباحا لأنها غير مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية. كما جاء في الحديث الصحيح (إن االله فرض فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت في الأشياء رحمة فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها
المادة السابعة والأربعون
إن جميع غير المسلمين الذين يعيشون في ارضي الأمة الإسلامية ويسمون أهل الذمة، هم أحرار في طقوسهم ودراستهم وتفكيرهم ويتصرفون في أنفسهم وأموالهم وتجارتهم ومعاملتهم مع المسلمين أو مع بعضهم أو مع غيرهم. وكذلك هم أحرار في اللجوء إلى القضاء الذي يرغبونه، سواء أكان إلى قضائهم أو القضاء الإسلامي، وما إلى ذلك من الحريات ولكن بشرط أن هذه الحريات لا تؤثر في كرامة وسلامة وامن المسلمين في ظل الشريعة الإسلامية.
المادة الثامنة والأربعون
إن جميع أهل الذمة الذين يعيشون في أراضي الأمة الإسلامية التزامات وواجبات من حيث الدفاع عن أراضي الأمة الإسلامية والحفاظ على كرامتها وسلامتها وأمنها مقابل الحقوق والحريات التي أعطتها لهم الشريعة الإسلامية، لأنهم أفراد تابعون لأراضي الأمة الإسلامية. فكل الحقوق والحريات تقابلها التزامات وواجبات، وبالعكس فكل التزامات وواجبات تقابلها حقوق وحريات أي لابد أن تكون موازنة بين هذين المفهومين
المادة التاسعة والأربعون
لا يجوز إجبار أهل الذمة على الدخول في الدين الإسلامي بالقوة، وهذا ينافي الشريعة الإسلامية. ولكن يجوز كسب أهل الذمة إلى الإسلام عن طريق الأخلاق الحسنة كالوعظ والإرشاد والنصيحة. وهم أحرار في دينهم على وفق الشريعة الإسلامية.
المادة الخمسون
لا يجوز الارتداد عن الإسلام بعد الدخول فيه؛ لان المرتد لا بد أن يبينً أسباب ارتداده، فهو عندما لا باطلة صحيحة لارتداده فانه يضطر إلى أن يخلق أسبابا يجد أسبابا وداحضة؛ من اجل تبرير ارتداده ، وربما هذه الأسباب الداحضة قد تؤثر في بعض النفوس الضعيفة من المسلمين، وهذا بدوره يشوه سمعة الشريعة الإسلامية، وبهذا فان إزالة مثل هؤلاء عن الوجود أفضل من بقائهم. فالمرتد يقتل حسب ما جاء في الحديث الشريف، قال رسول االله ( من بدل دينه فاقتلوه ) وهناك آراء حول مدة الفرصة لرجوع المرتد عن قراره، المهم أن يقتل على ارتداده المرتد إذا أصر.
المادة الحادية والخمسون
لكل مسلم الحق في أن يتعامل مع غير المسلم في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على وفق الشريعة، ولا يجوز التماطل مع الذين يمسون كرامة المسلمين ويستخفون بالشريعة الأساسية ويتلاعبون بنصوصها، ولابد من مقاطعتهم في المجالات كافة، عند عدم التمكن من محاربتهم أو مجابهتهم
المادة الثانية والخمسون
التعين في الدوائر الأمة حرة وعادلة على وفق الاختصاصات والكفاءات على قدم المساواة دون تمييز عنصري أو ديني أو فكري أو طائفي أو الجنسي عدا بعض المناصب والمواقع خطيرة وحساسة التي لا يتعين فيها إلا المسلم المخلص . لا يسمح في الإسلام تسمية كلمة مذهب عدا أراء الفقهاء فقط
المادة الثالثة والخمسون
للرجال أولوية في التعيينات لان الرجال هم مسؤولون عن حماية النساء وفي إدارتها وتقديم مصارفها حسب الشريعة الإسلامية بينما النساء لهن خاصية مميزة ف إدارة شؤون البيت والعائلة والأطفال أكثر من الرجال
المادة الرابعة والخمسون
التعليم مفتوح للجميع دون تمييز بين المسلمين من أي ناحية كانت ،والفرد حر في اختيار الاختصاص الذي يرغبه بعد المراحل الأولية ولكن على وفق كفاءته ، وأمال الذمة فهم أحرار أيضا لاختيار العلوم التي يرغبونها بشرط عدم المساس بشريعة الإسلام
المادة الخامسة والخمسون
أهل الذمة لهم حرية الإختيارفي القضاء الذي يحتكمون إليه، فإذا اختاروا قضاءا إسلاميا فلابد أن ينفذوا الأحكام بشكل كامل وإلا ستنفذ عليهم الأحكام بالقوة
المبحث السادس أحكام عامة وانتقالية
يشمل هذا المبحث عدة مواد متفرقة متعلقة بحماية الأمة الإسلامية وأراضيها وكذلك حماية ا لشريعة الإسلامية من الضياع
المادة السادسة والخمسون
على الرغم من منع الدول غير الإسلامية الكبرى من إقامة نظام شرعي إسلامي. أي تطبيق الدستور الإسلامي (الشريعة الإسلامية) في ولايات الأمة الإسلامية، فعلى الأمة أن تتحد وان تقاوم هذه الأنظمة الضالة بأي وسيلة كانت وبأي ثمن كان ومهما كانت لأن الأمة لا تقوم بالكثرة بل بالعقيدة التي تتمسك بها، هذا من ناحية، أو ماديا خسارتها بشريا ومن ناحية أخرى أن الخضوع للأنظمة الظالمة والضالة، ما يسمى اليوم بالسياسة، لا تجني إلا الجبن والذل.
قال تعالي
فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ (35)
المادة السابعة والخمسون
الجيش الإسلامي درع للأمة ولا يجوز التدخل في الشؤون الداخلية للأمة إلا في الحالات الطارئة ووظيفته حماية الأمة وأراضيها و أمنها واستقرارها و شريعتها
المادة الثامنة والخمسون
ولا يجوز تعيين أهل الذمة في المواقع الحساسة والمهمة والخطيرة في الجيش الإسلامي والدوائر الأمنية الأخرى لان هذه المسألة متعلقة بمصير الأمة الإسلامية
المادة التاسعة والخمسون
ليس هناك شيء اسمه طائفية أو مذهبية في الشريعة الإسلامية، إذتحل القضايا والم ـــــــ سائل والأمور المعينة عن طريق الشريعة الأساسية أو الشريعة الفرعية أهمها الإجماع والقياس والعقل
قال تعالي
وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (38)
المادة الستون
إذا اختلف علماء المسلمين (المجتهدون) في مسألة معينة أو في حل قضية معينة في ضوء الشريعة الإسلامية الأساسية والفرعية، فعلى رئيس الأمة أن يوفق بينهم ويحاول ذا أصرت مجموعة على رأيهم وبغت على الأخرى دون حق، فعلى أن يقرب وجهات نظرهم وإذا أصرت مجموعة على رأيهم وبغت على الأخرى دون حق، فعلي الرئيس أن يقف مع الطرف المحق
قال تعالي
المادة الحادية والستون
إن جميع المواد التي سبق ذكرها هي المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية، وهي قابلة للتعديل بين حين وآخر، سواء أكان التعديل إضافة أو حذفا أو بإكمال النقص الموجود في بعض مواده، ولكن على وفق الشروط الآتية
ً أولا
لا يكون التعديل إلا في كل عشر سنوات، وفي حالة حاجة ماسة.
ثانيا
لا يزيد التعديل أكثر من 5 %من مجموع المواد.
ثالثا
لا يمس التعديل صلب الشريعة الإسلامية الأساسية
رابعا
لا يمكن التعديل إلا إذا طلب ثلثا المجتهدين في الشريعة الإسلامية. وعالم الدين لا يكون مجتهدا إلا أن يأخذ درجة الأستاذية في علوم الشريعة الإسلامية أو تعطى له شهادة بعنوان من لجنة متكونة من عدد كاف من المجتهدين القدماء. وفضلا عن هذا على المجتهد أن يؤيده أكثر من 50 %من علماء الدين الإسلامي سواء أكانوا مجتهدين أو غيرمجتهدين.
الرابط
https://coism.mosuljournals.com/article_75703_91a51ee484d194828167f974f75dd50c.pdf