جاء لكل الفصائل الموجودة بالمدينة وعلى رأسها المهاجرين والأنصاروالفصائل اليهودية وغيرهم، يتصدى بمقتضاه المسلمون واليهود وجميع الفصائل لأي عدوان خارجي على المدينة.. وبإبرام دستور المدينة هذا، وإقرار جميع الفصائل بما فيه- صارت المدينة دولة وفاقية رئيسها الرسول-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وصارت المرجعية العليا للشريعة الإسلامية
عام كتابة الدستور
في السنة الأولى للهجرة، أى عام 623م
أولاً: العلاقة مع اليهود
ويهود في لغة العرب
جمع يهودي، والعربُ حين تطلق هذا اللفظ تعني كل اليهود دون استثناء، وفي مقدِّمتهم ولا شكَّ يهود القبائل الثلاث: بنو قَيْنُقاع، وبنو النَّضيروبنو قُريظة. وكان لكلِّ قبيلة من هذه القبائل مساكنها في المدينة لا يشاركها فيها غيرها، وهذه القبائل الثلاث هي صاحبةُ النفوذ بالمدينة عشيةَ هجرةِ النبي صلى الله عليه وسلم إليها، ولذلك هي المعنيَّة أولاً وأخيراً بالوثيقة.
وثمة مجموعاتٌ صغيرة من يهود كانت تساكن الأَوْس والخَزْرج فيأحيائهم
ولا قوة عسكرية لهم، هذهالمجموعات فُصِّلت أسماؤها في الوثيقة بحسب انتسابهم إلى بطون الأوس والخزرج، لمَا يترتَّبُ على هذه المشاركة من حقوق وواجبات
البند الأول من المعاهدة
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا كتابٌ من محمدٍ النبي صلى الله عليه وسلم، بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب، ومن تبعهم، فلحِقَ بهم، وجاهد معهم، إنَّهم أمة واحدةٌ من دون النَّاس وإنَّه من تَبِعَنا من يهودفإنَّ له النَّصْرَ والأُسوة غير مظلومين ولا مُتناصرين عليهم لليهود دينُهم وللمسلمين دينُهم، مواليهم وأنفسهم إلا من ظَلَم وأَثِمَ، فإنَّه لا يُوتغ ( يهلك ) إلا نفسه وأهل بيتِه، وإن على اليهود نفقتهم، وعلى المسلمين نفقتهم،وإن بينهم النَّصْرَ على من حارب أهلَ هذه الصَّحيفة، وإن بينهم النُّصْح والنَّصيحة والبِرَّ دون الإثم، وإنه لم يأثم امرؤٌ بحليفه، وإن النَّصْر للمظلوم، وإنَّ اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، وإنَّ يثرب حرامٌ جوفُها لأهل هذه الصَّحيفة وإنَّ بينهم النَّصْرَ على من دَهَمَ يثرب "، " وإنَّه لا يحولُ هذا الكتابُ دون ظالمٍ أو آثم، وإنَّه من خرج آمنٌ، ومن قعد آمنٌ بالمدينة، إلا من ظَلَمَ أثِمَ"
إذن البنود المستخلصة من هذا الجزء من النص:
1 - من كان من قريش أو يثرب ومن لحق بهم وجاهد معهم:هم أمة واحدة من دون الناس .
2 - من تبع المسلمين من اليهود ومواليهم: له النصرغير مظلومين ولا متناصر أحد عليهم إلا من ظلم وأثم فإنه يهلك هو أو أهل بيته
3 - للمسلمين دينهم، ولليهود دينهم
3 - للمسلمين نفقة خاصة - لليهود نفقتهم الخاصة ، إلاإذا كانوا محاربين فالنفقة بالتساوي، علي كل الفصائل بما فيها اليهود أن يدعموا الجيش ماليًا وبالعدة والعتادمن أجل الدفاع عن الدولة، فكما أن المدينة وطن لكل الفصائل، كان على هذه الفصائل أن تشترك جميعها في تحمل جميع الأعباء المالية للحرب.
4 - لا إثم لأي امرؤ بحليفه
5 - الحرب علي من حارب أهل هذه الصحيفة
5 - النصرة للمظلوم سواء كان مسلم أو يهودي
6 - حرمة يثرب من الداخل والخارج، ومحاربة من يحاربها من الخارج
7 - من خرج من المدينة آمنٌ، ومن قعد فيها آمنٌ، إلامن ظَلَمَ أو أَثِمَ
للتعليق علي هذا الجزء من المعاهدة
معاداة السامية أو معاداة اليهود (بالإنجليزية: Anti-Semitism)
هو مصطلح يعطى لمعاداة اليهودية كمجموعة عرقية ودينية وإثنية وتُترجَم أحياناً إلى «اللاسامية». تم استعمال المصطلح لأول مرة من قبل الباحث الألماني فيلهم مار لوصف موجة العداء لليهود في أوروبا الوسطى في أواسط القرن التاسع عشر. وبالرغم من انتماء العرب والآشوريين وغيرهم إلى الساميين،
معاداتهم لا تصنف كمعاداة للسامية. معاداة اليهود تُعدّ شكلاً من أشكال العنصرية. قد تتجلّى معاداة الساميّة بطرق عديدة، تتراوح بين التّعبير عن الكراهية أو التمييز ضد أفراد يهود إلى مذابح منظّمة... الخ
التعليق
1 - هل وجدت أي بند من البنود السابقة بها نوع من أنواع معادة السامية ، كالعنصرية أو حل الدماء أو التنمر علي أموالهم علي سبيل المثال ، حتي المظلوم من اليهود له النصرة علي ظالمه طالما هو من أهل - هذه الصحيفة - رحم رسول الإنسانية - محمد صلي الله عليه وسلم -
2 - أهل المدينة: على اختلاف أعراقهم وانتماءاتهم الدينية، آمنون على أموالهم ودمائهم وأعراضهم. وما يقعُ بين أفرادهم أو قبائلهم من نزاعاتٍ يُحَلُّ وَفْق ما جاء بالوثيقة، بعيداً عن تلك الأعراف الفاسدة التي كانت سائدةً من قبل.
3 - صارت جميع الحقوق الإنسانية مكفولة كحق حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر، والمساواة والعدل يقول المستشرق الروماني جيورجيو: حوى هذا الدستور اثنين وخمسين بندا، كلها من رأي رسول الله. خمسة وعشرون منها خاصة بأمور المسلمين، وسبعة وعشرون مرتبطة بالعلاقة بين المسلمين وأصحاب الأديان الأخرى، ولاسيما اليهود وعبدة الأوثان. وقد دُون هذا الدستور بشكل يسمح لأصحاب الأديان الأخرى بالعيش مع المسلمين بحرية، ولهم أن يقيموا شعائرهم حسب رغبتهم، ومن غير أن يتضايق أحد الفرقاء.
ثانياً: التكافل الاجتماعي بين فصائل الشعب
البند الثاني من المعاهدة
“المهاجرون من قريش على ربعتهميتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين
بنو عوف
على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروفوالقسط بين المؤمنين
بنو سَاعِدَةَ
على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف،والقسط بين المؤمنين
بنو جُشَمٍ
على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف،والقسط بين المؤمنين
بنو النبيت
على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف،والقسط بين المؤمنين
بَنُو الْأَوْسِ
عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمْ الْأُولَى وكُلّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِبَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وإِنّ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَتْرُكُونَ مُفْرَحًا بَيْنَهُمْ أَنْ يُعْطُوهُبِالْمَعْرُوفِ فِي فِدَاءٍ أَوْ عَقْل
ثالثاً: ردع الخائنين للعهود
البند الثالث من المعاهدة
وإن المؤمنين المتقين (أيديهم) على (كل) من بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلمأو إثما أو عدوانا أو فسادا بين المؤمنين، وإن أيديهم عليه جميعا، ولو كان ولد أحدهم” وهذا نص في جواز حمل السلاح على أي فصيل من فصائل المدينة إذا اعتدى على المسلمين وبموجب هذا النص حُكم بالإعدام على مجرمي قريظة – بعد معركة الأحزاب (في ذي القعدة ـ/إبريل 627 م ) – ، لما تحالفوا مع جيوش الأحزاب الغازية للمدينة، وبغوا وخانوا بقية الفصائل، على الرغم من أنهم أبناء وطن واحد
رابعا: احترام أمان المسلم
البند الرابع في المعاهدة
إن ذمة الله واحدة، يجير عليهم أدناهم، وإن المؤمنين بعضهم موالي بعضدون الناس فلأي مسلم الحق في منح الأمان لأي إنسان، ومن ثم يجب على جميع أفراد الدول أن تحترم هذا الأمان، وأن تجير من أجار المسلمُ، ولو كان المجير أحقرهم. فيُجير على المسلمين أدناهم، بما في ذلك النساء، وقد قال النبي –صلى الله عليه وسلم– لأم هانئ: أجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمّ هَانِئٍ
خامسا: حماية أهل الذمة والأقليات غير الإسلامية
البند الخامس من المعاهدة
“وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة، غيرمظلومين ولا متناصر عليهم
وهو أصل أصيل في رعاية أهل الذمة، والمعاهدين، أو الأقليات غير الإسلامية التي تخضع لسيادة الدولة وسلطان المسلمين .. فلهم –إذا خضعوا للدولة– حق النصرة على م ن رامهم أو اعتدى عليهم بغير حق سواء من المسلمين أو من غير المسلمين، من داخل الدولة أو من خارجها
سادسا: الأمن الاجتماعي وضمان الديات
البند السادس
“وإنه من اعتبط مؤمنا قتلا عنبينة فإنه قود به إلا أن يرضى ولي المقتول (بالعقل)، وإن المؤمنين عليه كافة، ولا يحل لهم إلا قيام عليه وبهذا أقر الدستور الأمن الاجتماعي، وضمنه بضمان الديات لأهل القتيل وفي ذلك إبطال لعادة الثأر الجاهلية، وبين النص أن على المسلمين أن يكونوا جميعًا ضد المعتدي الظالم حتى يحكم عليه بحكم الشريعة.. “ولا شك أن تطبيق هذا الحكم ينتج عنه استتباب الأمن في المجتمع الإسلامي منذ أن طبق المسلمون هذا الحكم”
سابعا: المرجعية في الحكم إلى الشريعة الإسلامية
البند السابع
“وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله –عز وجل- وإلى محمد…“وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مردَّه إلى الله، وإلى محمد رسول الله، وإن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره
ثامناً: النصح والبر بين المسلمين وأهل الكتاب
البند الثامن
وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم فالأصل في العلاقة بين جميعطوائف الدولة مهما اختلفت معتقداتهم– هو النصح المتبادل، والنصيحة التي تنفع البلاد والعباد، والبر والخير والصلة بين هذه الطوائف.
تاسعاً: حرية كل فصيل في عقد الأحلاف التي لا تضر الدولة
البند التاسع من المعاهدة
وإنه لا يأثم امرؤ بحليفه
الروابط
https://islamonline.net/archive/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%85%D9%81%D8%AE%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9/
https://www.alukah.net/sharia/0/125148/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9..-%D9%85%D8%AA%D9%89-%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%AA%D8%9F/
https://www.balagh.com/article/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://coism.mosuljournals.com/article_75703_91a51ee484d194828167f974f75dd50c.pdf